مذكرة تدبير المساكن الإدارية خاصة بهيئة التدريس -->

الحكومة تعلن تشكيل لجنة للتعامل مع النقابات والمؤسسات التعليمية لمعالجة أزمة التعليم

  وأعلن متحدث باسم الإدارة تشكيل لجنة "أصبحت الآن جاهزة لاستقبال النقابات والهيئات الراغبة في الحوار " وبحسب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ف "موضوع اللقاءات المقرر عقدها مع النساء والرجال في التعليم حظي بنقاش مستفيض  ومعمق من قبل مختلف أعضاء مجلس النواب وتابع بايتاس أن “النقاش جرى بكل جدية ومسؤولية واهتمام يتطلبه الموضوع، والحكومة حرصت منذ اليوم الأول على إبقاء الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات” ومضى يقول، إن "رئيس مجلس الوزراء عين لجنة مكونة من وزير القطاع المعني، والوزير المكلف بالموازنة، والوزير المكلف بالعمل، وهي مستعدة للتداول في الموضوع سريعا وفي أي وقت". وأضاف أن النقابات والهيئات والجهات المعنية تعرب عن رغبتها في ذلك وبين أن " الحكومة مستعدة للحوار والاستماع والتشاور في القضايا التي تثير مخاوف الأساتذة ، وتبديد هذه المخاوف من أجل تحسين النص (النظام الأساسي) وخلق أفق مشترك بين الحكومة والرجال". ونساء التعليم من أجل حل المشاكل المطروحة وضمان عودة الطلاب إلى صفوفهم...

??? ??? ??????? ???????????

نماذج شهادات تقديرية للتلاميذ المتفوقين

free v bucks generator epic games, ortnite free v bucks generator xbox one زوار موقع  تعليم اون لاين  نقدم لكم مجموعة من  نماذج شهادات تقديرية للتلاميذ المتفوقين. free v bucks generators,fortnite free v bucks generator,free v-bucks generator with no human verification,free v bucks generator for nintendo switch لتحميل  نماذج شهادات تقديرية للتلاميذ المتفوقين   نضغط على الرابط : ------------------------------------- نماذج شهادات تقديرية للتلاميذ المتفوقين -------------------------------------- ملاحظة:  للتواصل معنا   المرجو مراسلتنا على صفحتنا على فيسبوك من  هنا . لا تنسى ذكر الله ودعاء لنا ولوالدينا

الكلمات البصرية ونصوص القراءة المشتركة الخاصة بمرجع مرشدي في اللغة العربية المستوى الثالث 2019-2020

زوار موقع  تعليم اون لاين  نقدم لكم الكلمات البصرية ونصوص القراءة المشتركة الخاصة بمرجع مرشدي في اللغة العربية للموسم الدراسي 2019-2020 الخاصة بجميع الوحدات. الكلمات البصرية نصوص القراءة المشتركة لا تنسى ذكر الله ودعاء لنا ولوالدينا   online education stocks online educational games online education jobs online education degree online education companies online education for kids online educational games for kids online education platforms online education programs online education masters programs online education advantages online education articles online education administration degree online education apps online education administration jobs online education advantages and disadvantages online education adjunct jobs online education articles 2020 an online education platform the online education industry the online education essay the online education market the online education company the online education is good the online educatio...

Poster Livret Le nouvel espace de français et L’école des mots (Activités orales) 4AEP

زوار موقع  تعليم اون لاين  نقدم لكم  Les  Posters de Livret Le nouvel espace de français et  L’école des mots  (Activités orales)   المستوى الرابع طبعة شتنبر 2019 . لتحميل  Les  Posters de Livret Le nouvel espace de français et  L’école des mots (Activités orales)  السنة الرابعة  نضغط على الرابط الخاص بكل مرجع : :Le nouvel espace de français :L’école des mots لا تنسى ذكر الله ودعاء لنا ولوالدينا

Advertisement

مذكرة تدبير المساكن الإدارية خاصة بهيئة التدريس



زوار موقع تعليم اون لاين مذكرةرقم 40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004 الخاصة بتدبير المساكن الإدارية  خاصة بهيئة التدريس.

تتضمن هذه مذكرة المعايير معتمدة لتنافس على مساكن الإدارية. 

تدرس لجان الإسناد طلبات الحصول على المساكن الإدارية وفق المقاييس المحددة في الجدول التالي :

العناصر المعتمدة
سلم التنقيط
1.الإطـــــار
من السلم 1 إلى السلم 6 = نقطة واحدة
السلالم 7 و 8 و 9 = نقطتان
السلمان 10 و 11 و خارج السلم = ثلاث نقط

2 - ) الأقدمية العامة (ابتداء من تاريخ التوظيف )
من سنة إلى خمس سنوات
من 6 سنوات إلى 10 سنوات
من 11 سنة إلى 15 سنة
من 15 سنة إلى 20 سنة
من 21 سنة فما فوق
نقطة واحدة
نقطتان
3 نقط
4 نقط
5 نقط
3-الأقدمية في العمل بنفس المدينة أو البلدة التي يوجد بها السكن

من سنتين إلى خمس سنوات = نقطة واحدة
من ست سنوات فأكثر = نقطتان

4- ) التحملات العائلية :

عازب = 0 نقطة
أب أسرة = نقطة واحدة عن كل طفل ( في حدود 3 أولاد )
الراتب الوحيد = نقطتان عن الزوجة ( أو الزوج ) بدون عمل

5 ) ـ المسؤولية :

رئيس قسم = 3 نقط
رئيس مصلحة = (2 نقطتان )

6- المردودية و المواظبة وحسن السلوك والإنتاج والمساهمة في التنشيط الثقافي التربوي

جيد جدا = 4 نقط
جيد = 2 نقطتان
مستحسن = نقطة واحدة
دون المستحسن = 0 نقطة

7- معايير إضافية للعاملين بالوسط القروي:

معلمة أو أستاذة غير متزوجة = 3 نقط
معلمة أو معلم يعمل بالفرعية = 2 نقطتان

في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في مجموع النقط يتم الفصل بينهما بالأقدمية في العمل ثم بالقرعة .
أمحاضر الإسناد :
تدرس اللجنة ملفات الترشيح على ضوء المعايير المبينة أعلاه ، وتضع محضرا خاصا بكل سكن ( المطبوع رقم 2) ، يتضمن لائحة المتبارين والنقط التي حصل عليها كل واحد منهم ، واسم المرشح الذي تقترح اللجنة أن يسند إليه السكن .
3.2.2- بعد انعقاد لجان الإسناد :
بعد انتهاء لجنة الإسناد من أشغالها يتعين اتباع الإجراءات التالية :
- موافاة الإدارة المركزية – المصلحة المكلفة بتدبير المساكن المخصصة للوزارة – بثلاث نسخ من محاضر الإسناد في أجل 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجان ، وذلك بقصد المصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ ؛
- الإعلان عن نتائج لجنة الإسناد بمجرد التوصل بمحاضر الإسناد مصادقا عليها ، وذلك بنشر نسخ منها بمقر الأكاديمية وبالنيابة موقع السكن ، وإشعار المستفيدين كتابة .
ج- تسليم مفاتيح السكن المسند إلى المستفيد منه بعد :
- التأكد من إدلائه بالالتزام والتصريح بالشرف مصادقا عليه من طرف السلطات المحلية ( المطبوعين رقم 3 و 4 ) ؛
- توقيع بطاقة المعاينة ( وثيقة رقم 5) من طرف المستفيد والمكلف بتدبير السكن على صعيد النيابة المعنية .
فور تسليم مفاتيح السكن للمستفيد منه ، تقوم المصلحة المعنية بتدبير السكن بالنيابة :
أ- بتعبئة البطاقة رقم 1 أو رقم 4 المتعلقة بالسكن ( المطبوعين رقم 6 و 7 ) ؛
ب – بتبليغ هذه البطاقة لدائرة الأملاك المخزنية مصحوبة بأصلي الالتزام والتصريح بالشرف المعبأ من طرف المستفيد وإرسال نسخة منهما إلى مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ، قصد الإخبار .
ج – بترتيب نسخة من الوثيقتين المذكورتين في ملف المستفيد بمجذة المساكن والاحتفاظ بنسخة في ملف السكن .
بخصوص الحراس المستديمين ، فيتعين على النيابة الإقليمية أن تحرص على موافاة المديرية الآنفة الذكر بشهادة تثبت قيام العون المكلف بالحراسة المستديمة مرفوقة ببطاقة الاعتمار حتى يتم استصدار قرار يتم بموجبه تمتيع الحارس المعني بمجانية السكن . كما يجب عليها الاحتفاظ بالبطاقة رقم 1 أو 4 الخاصة بالحارس المستديم إلى حين استصدار قرار المجانية .
4.2.2- تدبير المساكن الإدارية والوظيفية :
يتعين على المصالح المكلفة بتسيير المساكن المخصصة للوزارة ، الحرص على مايلي :
5.2.2 - مسكمجذة مركزية للمساكن الإدارية والوظيفية :
تسهر المديرية المكلفة بالمساكن المخصصة للوزارة على مسك مجذة تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمساكن الوظيفية والإدارية . كما تسهر على تتبع جميع الملفات وتحيين المجذة بناء على المعلومات الواردة من مصالح الأكاديمية والمصالح المركزية وإدارة الأملاك المخزنية بوزارة المالية والخوصصة .
6.2.2- مسك مجذات تتبع على مستوى النيابات :
يتعين على كل نيابة إعداد مجذة لتتبع قطاع السكن ترسل نسخة منها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية . وتتكون هذه المجذة من جذاذة لكل مسكن ( مطبوع رقم 9 ) تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالسكن من حيث مكوناته ومن حيث الموظفون الذين تعاقبوا على شغله .
كما تضم المجذة ملفا خاصا بكل مسكن ، يحتوي على كل الوثائق المتعلقة بتدبيره ، ويتعين على هذه المصالح تتبع كل التغييرات التي تطرأ على المساكن الإدارية والوظيفية الموجودة في دائرة نفوذ النيابة ، وإشعار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وكذا المصالح المركزية بذلك .
كما يراعى عند كل اعتمار أو إفراغ للسكن ، تعبئة البطاقة (1أو4) دون تأخير وإحالتها على دائرة الأملاك المخزنية الجهوية بالنسبة لجميع فئات المسكنين باستثناء المسكنين مجانا( انظر الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم 7 ) حتى يتسنى تسوية الوضعية المادية للموظف .
3.3 – محاربة ظاهرة البناء العشوائي :
يتعين على السادة النواب ورؤساء المؤسسات التصدي لظاهرة البناء العشوائي الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية والمتمثلة على الخصوص في تحويل بعض المرافق الإدارية إلى مساكن أو بناءات عشوائية ، وأن يتخذوا الإجراءات الاستعجالية اللازمة لإيقاف ما قد يلاحظونه من خر وقات في هذا المجال ، وإشعار الأكاديمية والوزارة بذلك.
3.4 – واجبات الموظفين المسكنين :
يتعين على المستفيدين من المساكن الإدارية والوظيفية الالتزام بمايلي :
- وضع عدادات خاصة للتزود بالماء والكهرباء في اسمهم وعلى حسابهم ؛
- المحافظة على المساكن التي يشغلونها في حالة جيدة وتحمل مصاريف الصيانة والإصلاح ، إلا ماكان منها ناتجا عن القدم في البناء ، أو عيب فيه ،أو أسباب قاهرة ؛
- عدم إدخال أي تغيير أو تقسيم أو توسيع على السكن إلا بعد الحصول على ترخيص بناء على طلب مقدم إلى إدارة الأملاك المخزنية ، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والشباب مرفوق بتصميم إجمالي ومدعم بالمبررات الضرورية . ويتعين على الإدارة المعنية بالسكن تعبئة البطاقة رقم 4 لنفس السكن من جديد ، بعد إنجاز الأشغال المرخص بها من طرف السلطات المعنية .
4 – إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية:
يتعين على المصالح المذكورة إجراء معاينة ( المطبوع رقم 5) لكل مسكن تم إفراغه وذلك بحضور مفرغ المسكن والمسؤول عن مصلحة تدبير المساكن المخصصة للوزارة بالنيابة .
1.4 – الحالات التي تستوجب الإفراغ :
يتعين على الموظف إفراغ السكن الذي يشغله في إحدى الحالات التالية :
1.1.4 – حالة الانقطاع عن العمل ( بصفة نهائية أو مؤقتة):
ينص الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر في 19/09/1951 ، حسبما وقع تغييره وتتميمه على مايلي :
في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب ، فإن الموظفين المسكنين وجوبا أو المسكنين بحكم القانون أو المسكنين بالفعل في أملاك الدولة أو أملاك البلديات أو الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية ، يفقدون كل حق في السكنى ويتعين عليهم إفراغ المساكن التي يشغلونها في أجل شهرين.
وقد حث منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر في 21/09/1994 على إلزام الموظف بإفراغ السكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مزاولة مهامه الناتج عن أحد الأسباب التالية :
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
- الإعفاء ؛
- العزل ؛
- التوقيف المؤقت عن العمل ( الاستيداع ) ؛
- الإلحاق ؛
- الانتقال للعمل بمدينة أخرى ؛
- الإحالة على التقاعد .
2.1.4 – حالة الإحالة على التقاعد :
في حالة الإحالة على التقاعد ، يمدد أجل الشهرين بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل إلى غاية التاريخ الذي يتسلمون فيه رواتب تقاعدهم ، طبقا لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 . كما يمكن أن يستثنى كذلك من الأجل المحدد في شهرين ، الموظفون المسكنون بالفعل الموجودون في إجازة مرض عادي أو إجازة مرض متوسط أو طويل الأمد .
وما يلاحظ ، أن هذا التمديد لايستفيد منه المسكنون وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون.
3.1.4 - حالة إنهاء المهام :
تعتبر المساكن المسندة إلى الموظفين الذين لهم الحق في السكنى بمقتضى الأنطمة الخاصة الجاري بها العمل ، مساكن وظيفية ، حيث إن إسنادها مرتبط بمزاولة المهام التي خولت المعني بالأمر الحق في شغلها .
ونتيجة لذلك ، فإن الحق في الاستمرار في شغل هذه المساكن يسقط إما بسبب الانقطاع عن العمل ، لأحد الأسباب المنصوص عليها في منشور الوزير الأول المشار إليه أعلاه ، أو عند إنهاء المهام التي خولت الموظف الحق في السكن الذي يشغله ، حسب الفقرة الأولى من نفس المنشور .
فضرورة التخلي عن هذه المساكن إذن تتحتم بمجرد انتهاء هذه المهام إما لأجل المصلحة ، أو بطلب من المعني بالأمر أو بوفاته .
4.1.4 - حالة الموظف الذي لايشغل السكن بصفة شخصية وفعلية :
تعتبر المساكن المشغولة من طرف الغير ، محتلة بدون حق ولاسند قانوني ، ويتعين إفراغها في جميع الحالات ودون أجل ، وذلك طبقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 572/د بتاريخ 26 يوليوز1983 ، حول منح مساكن في ملك الدولة للموظفين .
غير أنه يستثني من إلزامية الإفراغ ذوو الحقوق ( الأرامل واليتامي) الذين يشغلون مسكنا غير وظيفي قابلا للبيع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في من ذي الحجة 1407(18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تغييره بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 .
5.1.4 - حالة الموظف المسكن بالفعل :
يتعين على الموظف أو العون المسكن بالفعل الذي أصبح يتوفر على مسكن شخصي بالمدينة التي يوجد بها مقر عمله ، إفراغ السكن الإداري الذي يشغله خلال أجل أقصاه سنة واحدة حتى ولو لم ينقطع بعد عن العمل لسبب من الأسباب المنصوص عليها أعلاه ( منشور الوزير الأول رقم 572/ د بتاريخ 26 يوليوز1983).
2.4 – الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الامتناع عن الإفراغ :
ينص منشور الوزير الأول رقم 94/16/ د الصادر في 21 شتنبر 1994 ، حول الاستمرار في شغل مساكن إدارية ووظيفية من طرف موظفين أو أعوان ، بعد الانقطاع عن العمل ، على الإجراءات التالية الواجب اتخاذها في حق الموظف الممتنع عن الإفراغ :
أ – إلزامه بأداء سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي يشغله ، تحددها اللجنة الإدارية للتقويم ؛
ب – اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه ؛
ج – اتباع المسطرة القضائية للإفراغ .
وتطبق هذه الإجراءات منفردة أو مجتمعة على جميع الموظفين المسكنين الممتنعين عن الإفراغ في حالة شغلهم لمسكن غير قابل للبيع .
1.2.4 – الإجراءات الإدارية :
بمجرد ماينقطع الموظف أو العون عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المبينة أعلاه ، يتعين على الإدارة إشعاره بإفراغ السكن الذي يشغله ، في أجل شهرين من تاريخ الانقطاع ، مع مراعاة الآجال الاستثنائية المنصوص عليها في هذا الشأن لفائدة الموظفين المسكنين بالفعل المحالين على المعاش او الموجودين في إجازة مرض .
وبمجرد ما يتضح للإدارة أن مسكنا إداريا أو وظيفيا ماأصبح موضوع احتلال بغير سند ، يتعين عليها إبلاغ رئيس دائرة الأملاك المخزنية الموجود السكن في دائرة نفوذه بواسطة بطاقة الإشعار رفقته(المطبوع رقم 8) ، ليتسنى له العمل على تحديد السومة الكرائية الواجب فرضها طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال ، مع إرسال نسخة من بطاقة الإشعار المذكورة إلى المصالح المركزية للوزارة لتمكينها من تحديد المسطرة التأديبية أو القضائية.
2.2.4 – الإجراءات التأديبية :
إن استمرار الموظف في شغل مسكن إداري أو وظيفي بعد انصرام الأجل المحدد للإفراغ يعتبر عرقلة للسير العادي للمرفق العام ، ويعد رفضا للتعليمات الصادرة عن السلطة الرئاسية ، من شأنه أن يعرض المعني بالأمر لعقوبات تأديبية ، علما بأن الفصل 13 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يلزم الموظف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ، في جميع الأحوال .
3.2.4 – المتابعة القضائية :
أ - المسكنين لأجل المصلحة :
إن امتناع الموظف المسكن وجوبا أو بحكم القانون أو بالمجان عن إفراغ المسكن الذي يشغله ، بعد انقطاعه عن العمل ، يعتبر عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العمومي نظرا لارتباط السكن بالعمل . وهذا الموقف السلبي يحول دون تمكين الخلف ، الذي هو ملزم بالسكن حينا في مقر عمله ، من مباشرة مهامه في أحسن الظروف مما يستلزم اتباع مسطرة مستعجلة لإفراغ المسكن وتسليمه للخلف . ويمكن أن يتم ذلك وفق مايلي:
- توجيه إنذار ، عن طريق المحكمة بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ، أو عن طريق المحامي يحدد الأجل الذي يتعين فيه إفراغ المسكن ؛
- بعد انصرام الأجل المحدد ، يتم تقديم دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية عن طريق الوكيل القضائي أو المحامي .
وتقوم بهذه الإجراءات مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بتنسيق مع المصالح المكلفة بتدبير ملف المساكن المخصصة للوزارة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي .
ب – حالة المسكنين بالفعل :
يمكن أن تقتصر الإدارة بالنسبة لهذه الفئة بمراجعة السومة الكرائية لإجبار المحتلين على أداء السومة الحقيقية للسكن الذي يشغله أو اتباع المسطرة القضائية في حق المعنيين بالأمر ، أو اللجوء إلى المسطرتين معا في نفس الوقت .
ج – عدم شغل مسكن بصفة شخصية وفعلية :
أما بالنسبة للموظفين الذين لايشغلون المسكن بصفة شخصية وفعلية ، فلا حاجة لإنذارهم لأنه يتعين عليهم الإفراغ بلا أجل مادامت المساكن تعتبر محتلة بدون حق ولا سند . وبما أنه يصعب إثبات هذه الحالة ، يمكن طلب إجراء مسطرة المعاينة في عين المكان بناء على أمر قضائي ، يتم على إثرها تحرير محضر في الموضوع لتقديم دعوى الإفراغ أمام قاضي الأمور المستعجلة .
د – الوثائق الواجب إرفاقها بطلبات تحريك المسطرة القضائية :
وحتى تتمكن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من تحريك المسطرة القضائية من أجل إفراغ السكنيات المحتلة بدون سند قانوني ، يتعين إرفاق كل طلب في هذا الشأن بنسختين طبق الأصل من الوثائق التالية :
– رسالة الإنذار بالإفراغ ؛
– بطاقة الاعتمار أو شهادة شغل سكن ؛
– شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غير قابل للتفويت ؛
– القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه (الانتقال ، الحذف من الأسلاك الإدارية ، الاستقالة ، الإحالة على المعاش...) ؛
– عقد الإراثة ( أو لائحة كاملة للقاطنين بالسكن عند الإقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد من السكن .
وحتى يتسنى تحقيق تدبير أفضل لقطاع المساكن الإدارية المخصصة لهذه الوزارة ، فإني أهيب بكم حث المصالح التابعة لكم على تطبيق الإجراءات الواردة في هذه المذكرة بكل دقة وعناية ، مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة ، راجيا منكم إفادتي بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الإجراءات المذكورة ، والسلام .

المطبوعات المتعلقة بتدبير المساكن الإدارية

1- طلب المشاركة للحصول على سكن إداري ( صفحتان )؛
2- محضر أشغال لجنة إسناد المساكن الإدارية ( 3 صفحات ) ؛
3- التزام وتصريح بالشرف ( خاص بالموظفين المسكنين وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون ( صفحة واحدة ) ؛
4- التزام وتصريح بالشرف ( خاص بالموظفين المسكنين بالفعل )(صفحة واحدة)؛
5- بطاقة معاينة السكن ( صفحتان ) ؛
6- البطاقة رقم 1 ( خاصة بالمسكن المحدث ) (صفحتان ) ؛
تعبأ من طرف الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المسكن وترسل إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية التي يوجد المسكن في دائرة نفوذها ؛
7- البطاقة رقم 4 ( خاصة بتغيير شاغل المسكن أو إدخال تعديلات على المسكن ) ( صفحتان ) وتوافي بها دائرة الأملاك المخزنية من طرف الإدارة التي يعمل بها الموظف المسكن كلما تغير شاغل المسكن وكلما طرأت تغييرات على المسكن ذاته ، تعديلا ، أو تغييرا أو توسيعا ؛
8 – بطاقة إشعار ( صفحة واحدة ) ؛
يتم تبليغها إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية الذي يوجد المسكن داخل نفوذه لتحديد السومة الكرائية الواجب فرضها على شاغل السكن ؛
9 – بطاقة مراقبة السكن ( صفحتان )

لتحميل مذكرة تدبير المساكن الإدارية   نضغط على الرابط التالي:


لا تنسى ذكر الله ودعاء لنا ولوالدينا 
taalimonline
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع taalimonline .

جديد قسم : وثائق تربوية

إرسال تعليق


Advertisement


Advertisement


Advertisement